السيد الخوئي

123

كتاب الطهارة

( مسألة 23 ) إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط غسله ، ( 1 ) إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ، ثم شك في أنه صار باطنا أم لا .